العلامة الحلي

281

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه وآله قال : « على أهل كلّ بيت في كلّ عام أضحيّة وعتيرة » « 1 » . والجواب : أنّ أصحاب الحديث قد ضعّفوا هذا الخبر « 2 » ، ويدلّ على ضعفه أنّه أوجب عتيرة وهي ذبيحة كانت الجاهليّة تذبحها في رجب . وأيضا : فهو محمول على الاستحباب ؛ جمعا بين الأدلّة . وكذا يحمل على الاستحباب ما رواه الأصحاب في هذا الباب ، كرواية ابن بابويه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة » « 3 » . وعن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّ رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : « هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد » فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ قال : « إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، فأمّا أنت فلا تدعه » « 4 » . مسألة : والهدي يجزئ عن الأضحيّة ، والجمع بينهما أفضل ؛ لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الأضحيّة ، فكان مجزئا عنها . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يجزئك من الأضحيّة هديك » « 5 » . مسألة : وأيّام الأضحى بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غير منى من الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال

--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 93 الحديث 2788 ، سنن الترمذيّ 4 : 99 الحديث 1518 ، سنن ابن ماجة 2 : 1045 الحديث 3125 ، سنن النسائيّ 7 : 167 ، مسند أحمد 4 : 215 وج 5 : 76 ، سنن البيهقيّ 9 : 260 . ( 2 ) المغني 11 : 95 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 585 ، المجموع 8 : 385 . ( 3 ) الفقيه 2 : 292 الحديث 1445 ، الوسائل 10 : 173 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 292 الحديث 1446 ، الوسائل 10 : 173 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 5 ) التهذيب 5 : 238 الحديث 803 ، الوسائل 10 : 173 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 2 .